جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٧

-

187

-

من القرية، وكل ذلك سواء عندى، ومعنى الصحراء عندى الموات من

الأرض

* مسألة:

قال أبو المؤثر: فأما الطريق فان كان موجودا فهو على ما وجد الا

أن يكون أقل من ستة أذرع بناء أو شجر مغروس قد سبق، فلا يهدم البناء ولا يقطع الشجر الا أن تقوم بينة أن هذا ذلك حدثا في الطريق

، فانه يرد الى ستة أذرع الا أن يكون فيه

فصيل

فى الطرق الجوائز والتي لا تملك

عن أبي على الحسن بن أحمد فيما أحسب: وما تقول في طريق المقابر أهى طريق ثابت أم لا؟ وما يكون طريقا جائزا أو غير جائز ومتى يصير جائزا الى كم من قبره؟

فأما الطريق الى المقابر التي تخرج من القرية الى الظاهر فهى. ثابتة، فأما جوازها فيعتبر أمرها ان كانت مما تموت الا في الأملاك، وأما بالتقدير فلا أعرف شيئا والله أعلم.

وكذلك من أراد أن يحيى مواتا قرب القبور أعليه أن يفسح

عنها أم لا؟

فاذا أراد أن يعمر حول القبور فسح عنها ما يضر بها اذا كانت

الأرض مواتا غير مربوبة، ولم أعرف في ذلك حدا