جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٨

فصل

في طريق المنازل

وقيل فى الطريق: اذا كانت تمضى الى عشرة بيوت أو أقل أو أكثر الا أنها تموت فى المنازل انها لأصحاب المنازل، وليس حكمها جائزا

*

مسألة:

وسألته عن الطريق إلى منزل واحد، أو منزلين أو إلى خمسة منازل أو أكثر من ذلك، أحدث أحدهم فيها منهم حدثا تراضوا به جميعا، وكل من أحدث منهم لم يغير عليه الباقون، وهم متراضون بذلك، هل لأحد أن يحتسب لهذا الطريق على من أحدث فيه منهم؟

وكذلك الساقية الجائزة اذا كانت على هذه الصفة؟

قال: معى اذا كان هذا الطريق والساقية تموت الى آخر منزل، أو آخر مال من الأموال، وتراضوا جميعا بما يحدث بعضهم على بعض فيها، لم يكن الأحد أن يحتسب عليهم فيها، الا أن يطلب أحد من أهل المنازل والأموال ازالة ما أحدث غيره، لزم من أحدث فيها حدثا أن يزيل حدثه مما يكون الضرر من المحدث يلحق الطالب لمن لا حجة له في هذا

الطريق

والساقية تملك أن يحدث فيها حدثا وحدثه مصروف اذا طلبوا ذلك،

وكان ذلك الحدث باطلا

مسألة:

: *

أذرع

من كتاب الضياء: البيت والبيتان، والثلاثة والأربعة، لها أربعة فما زاد على الأربعة الأبيات فهو ستة أذرع.