الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٩189 -
-
مسألة:
والذي عندنا نحن، وعرفنا من رأى الفقهاء أن من كان له أرض
بين أروض معمورة، وضل طريقها، فاذا
كما
ذلك حكم له بطريق
يأخذه بثمنه من الأرض التى تواليه، ثم التى يليها الى أن يخرج.
وان كان يدعى طريقا فى أرض معروفة فمنعه أو لم يكن له طريق من الأصل، فلا يحكم له بطريقه على الناس بالثمن ويطلب طريقه الى من حال بينه وبينها
ومن غيره: سألت أبا معاوية: عن أرض لا مسقى لها، طلب صاحبها
المسقى؟
قال: ان كانت الأرض تزرع فيما مضى فتغير مسقاها، وذهب، فلم يعرف، أخرج لها مسقى من أقرب الأرض اليها وأقله مضرة على أصحاب الأموال بالثمن، فان كانت لا تزرع فيما مضى فلا مسقى لها.
وان كان صاحب الأرض يدعى مسقاها من موضع من الأرض على أحد فلا مسقى لها على أحد الا أن يقيم بينة أن لها مسقى
مضى،
:
ومن غيره قال: نعم، وقد قيل اذا كانت الأرض تزرع وتعمر فيما وصح حكم لها بالطريق والمسقى
ذلك
وقال من قال: حتى يصح أنها كانت تسقى، ويسلك لها من الطريق وساقية، ثم على ذلك حكم بالطريق والمسقى من أقرب المواضع اليها بالثمن مالم يدع طريقه أو مسقاه في موضع أو على أحد
فان ادعاه في موضع، أو على أحد فلم يصل اليه بحق أو بيع، لم بحق أو
يكن له غير ذلك.