جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٩١

1910

-

بذلك؟

قلت: فان كان رب المال أمر العامل، والعامل أمر المتجر من يؤخذ

قال: معي

أنه كله سواء، والعامل ورب المال والمتجر سواء في

ذلك

قلت له: فان رآهم جميعا بهم الوفاء ان أخذ أحدهم هل له أخذ

أحدهم وترك الآخر؟

قال: اذا رأى به الوفاء

مسألة:

قلت: فما تقول في الجدار اذا خيف أن يقع على الطريق، هل

يحكم بطرحه؟

قال: نعم

مسألة:

قلت له: فما تقول فيمن أحدث على طريق المسلمين أجالة أو

قنطرة، هل يحكم بازالتها حتى يصح هو أنها ثابتة له

قال: معى

أنه قد قيل ذلك.

:

بحق

قلت له: فان مات المحدث لذلك، هل يثبت ذلك للورثة مالم يصح أن ذلك كان منه حدثا على طريق بغير حق؟

قال: نعم هكذا عندى.

قلت له: وكذلك ان غمى على الطريق وخشي كرما أو نحو ذلك،

أكله سواء هو ثابت مالم يعلم أنه يثبت بباطل؟

قال: معى

أنه كذلك فيما عندى أنه قيل الا أن يقطع الطريق، فانه