الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٩١1910
-
بذلك؟
قلت: فان كان رب المال أمر العامل، والعامل أمر المتجر من يؤخذ
قال: معي
أنه كله سواء، والعامل ورب المال والمتجر سواء في
ذلك
قلت له: فان رآهم جميعا بهم الوفاء ان أخذ أحدهم هل له أخذ
أحدهم وترك الآخر؟
قال: اذا رأى به الوفاء
مسألة:
قلت: فما تقول في الجدار اذا خيف أن يقع على الطريق، هل
يحكم بطرحه؟
قال: نعم
مسألة:
قلت له: فما تقول فيمن أحدث على طريق المسلمين أجالة أو
قنطرة، هل يحكم بازالتها حتى يصح هو أنها ثابتة له
قال: معى
أنه قد قيل ذلك.
:
بحق
قلت له: فان مات المحدث لذلك، هل يثبت ذلك للورثة مالم يصح أن ذلك كان منه حدثا على طريق بغير حق؟
قال: نعم هكذا عندى.
قلت له: وكذلك ان غمى على الطريق وخشي كرما أو نحو ذلك،
أكله سواء هو ثابت مالم يعلم أنه يثبت بباطل؟
قال: معى
أنه كذلك فيما عندى أنه قيل الا أن يقطع الطريق، فانه
٦٬٠٤٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.