الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٢-
192
-
قيل: اذا قطع الطريق ومات أزيل ذلك حتى يصح ذلك بالبينة أنه فعل ذلك بحق يثبت له في الطريق.
* مسالة:
قلت له: فهذه الأحداث فى الطريق مثل السواقى والبناء، هل يكون المحدث لذلك مأمونا فى ذلك، ولا تجوز تخطئه مالم يمتنع حكم المسلمين اذا طلب منه ازالة ذلك؟
قال: عندى اذا احتمل حقه وعدله
فتقوم البينة
قلت له: أرأيت الرجل يحدث في الطريق ويموت، بباطل حدثه، وحكم الحاكم بازالته، هل على الورثة ازالة ذلك؟
قال: معى أن المورثة بالخيار ان شاءوا أزالوه، وان شاءوا استأجروا لذلك من مال المهالك، من يزيله بالأجرة، اذا ثبت باطله من فعل الهالك كان از الته من مال الهالك عندى.
مسألة:
قال أبو سعيد: في الذى يسدع الحجر من الطريق والسلاء خطأ حتى يزيله من موضعه باختلاف:
فقال من قال: عليه اخراجه ويضعه حيث يأمن عليه من المضار
خطأ أو عمدا
وقال من قال: عليه ذلك فى العمد، ولا يزيله في الخطأ مالم يتعمد
على ذلك.