جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

* مسالة:

304

-

دام

ومنه: وفى رجل أوصى أو أقر لأحد ورثته بغلة ماله ما حيا من ضمان عليه له، ثم مات الموصى أو المقر، وأراد أحد من الورثة غير الموصى له أن يبيع نصيبه من هذا المال أيجوز أم لا؟

فعلى ما وصفت، لا يعجبنى البيع في هذا المال مادامت مدة الغلة لم تنقض، ولا يكتب الكاتب فيه، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفى رجل أوصى بماله لرجل مادام حيا من ضمان عليه له، ولم يذكر غلة ماله، ماذا يجب له من المال من غلة أو غيرها، وله شيء من الزور اليابس، والخشب اليابس، وجذع النخل، اذا طاحت أم لا؟

فعلى ما وصفت، يعجبنى أن يكون اللفظ غير هذا، والا فى النظر والاطمئنانة، فتثبت للموصى له غلة ذلك المال ما دام حيا، وكذلك الزور اليابس، ووجدت فى آثار المسلمين أن الوصايا ما يجوز أن يؤخذ فيها بالاطمئنانية، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وكيف شيخنا هذا اللفظ، وبما يرزأه من ماله بعد موته أهل

من يحضر عزاه، ومأتمه من الناس، ومن يصل الى أهله من جميع القرى من الناس معزيا لهم فى مصبية موته، من طعام وادام، وتمر وعلف دواب، وغير ذلك، وأوصى بانفاذه من ماله بعد موته على رأى وصيه، أهذا اللفظ ثابت أم لا؟