الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥305
-
وكم يجوز من الأيام أن ينفذ الوصى من مال الموصى ما أوصى به
على هذا اللفظ؟
فعلى ما وصفت، ان هذا اللفظ عندى يثبت، وأما العزاء
فهو ثلاثة أيام من مات الموصى والله أعلم.
ومنه: واذا أراد منى أحد من الاخوان أن أكون وصيه بعد موته، فرضيت، وكتب الكاتب لفظ الوصاية: وقد جعل فلان فلانا وصيه بعد موته في قضاء ديونه وانفاذ وصاياه من ماله بعد موته، وفي اقتضاء دينه، وأوصى له بشيء من الدراهم أجرة على انفاذ وصاياه، وقضاء دينه، واقتضاء ديونه، وكان هذا الموصى له ديون كثيرة على أناس شتى، في بلدان متفرقة، أيلزمه إن اقتضى جميع ديونه، ولا تحل لى الأجرة الا باقتضائها أم لا؟
جميع
فعلى ما وصفت، وأنه واجب عليك، ولازم أن يقضى جميع الدين الذى على الهالك، وأن تقتضى جميع الدين الذي له، وأن تنفذ وصاياه، ولا عذر لك من ذلك أن تشترط على الموصى أنك لا تقتضى ديونه، فحينئذ لا يلزمك أن تقتضى ديونه، والله أعلم.
* مسالة:
بهم
ومنه: واذا كان الوصى لا يعرف أقارب الميت، ولكن أخبره أناس، واطمأن قلبه بخبرهم، أيجوز أن يقسم الوصية عليهم، ويعطى كل واحد نصيبه من وصية الأقربين اذا كان الهالك مخلفا أيتاما على الاطمئنانة أم لا؟
فعلى ما وصفت، لا يضيق على الوصى اذا اطمأن قلبه بقول من
لا يتهمه بتحريف ولا تكليف، والله أعلم.
(م 20 - جواهر الآثار ج 2)