الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٣-
-
قلت له: فانه أخذهما من الطريق هل له أن يطرحهما في جانب
الطريق؟
قال: معى
أنه قد قيل ذلك بما يوجد من معاني اجازة ذلك اذا
وضعهما حيث لا يضر في جانب الطريق أو غيره
وقال من قال: ليس له ذلك الا فى ماله أو في موضع مباح.
قال غيره: أما السلامة فقد يوجد أنها تجعل مع جنسها من السلاء ان كان سلاء قرط طرح فى القرط، وكذلك سائر الأجناس يطرح بعضه
على بعض
وقال من قال: حيث ما جعل من ذلك جاز
فينظر في ذلك ويؤخذ بالحق منه.
مسألة:
وعن رجل أقر بحدث أحدثه فى طريق من طرق المسلمين في مال له، الى مال له، ثم ان المال قد زال منه، وهو مقر بأنه أحدث هذا الحدث. من يلزم ازالة هذا الحدث؟
قال: معي أن المقر بالحدث مأخوذ بازالة الحدث، فان لم يفعل حبس حتى يزيله اذا كان هذا فى طريق جائز لا يجرى عليها الأملاك، أو كان في طريق تجرى عليها الأملاك، وطلب ذلك أهل الطريق
مسالة:
: *
وعن الطريق الجائز اذا كان فيها ساقية، أو مصب بئر، أو سدرة كبيرة ذات ساق أو نخلة رحلية أو صرمة ولم يصح أن هذا أو شيء منه (م 13 - جواهر الآثار جـ 19)