الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٤194
-
حادث في الطريق الجائز، هل يكون هذا ثابتا فيها ولا يحكم بالازالة له في الطريق الجائز؟
قال: أبو سعيد اذا لم يصح حدوثه ولم يكن قاطعا للطريق ثبت الا الشجر والنخل، فانها تقطع منها ما مالت على الطريق أغصانه أو سعفه، وما أضربها الا أن تكون النخلة فى وسط الطريق أو الشجرة، فان أحكامها للطريق تزال عنها
مسألة:
قلت له: فالحاكم، هل عليه أن يأمر باصلاح الطريق وصرف المضار عنها، رفع اليه ذلك أم لم يرفع اليه؟
قال: أما اذا رفع اليه واحتسب في ذلك محتسب على شيء من الأحداث بعينه، فعليه أن يسمع منه ويبلغه الى ما قدر عليه من اصلاح ذلك وتغيره
وأما مالم يرفع اليه فعندى أنه بالخيار، ان شاء أقام لذلك احتياطا من يقوم بمصالحه، وان شاء ترك ذلك حتى ينتهى اليه مالم تبن له فى ذلك من علمه ما لا يسعه تركه
مسألة:
وسئل عن تراب مطروح في الطريق، والذي طرحه غائب حيث
لا تناله الحجة؟
قال: معى
أنه يستأجر من ماله ويخرج من الطريق
قيل له: فيطرح في ماله؟