جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٩٥

195

-

قال: هكذا عندى، اذا كان من حدوثه

قيل له: وكذلك اذا كان جدارا واقعا فى الطريق لغائب، أهو

مثل التراب؟

قال: هكذا عندى، ويطرح في ماله.

قيل له: فيجوز للمحتسب أن يخرج تراب الغائب واليتيم من الطريق، ويطرحه في مال اليتيم الغائب - نسخة أعنى يطرح تراب اليتيم فى مال اليتيم، وتراب الغائب في مال الغائب؟

قال: معى أن له ذلك

مسألة:

قيل له: فان كان ترابا فى الطريق، ولا يعرف لمن هو أين يطرح؟ قال: معى أنه يفرق في مصالح الطرق، أو في موضع منها ان لم

* مسألة:

قيل له: من استأجر رجلا يطرح ترابا فى الطريق، من يؤخذ

باخراجه المطارح أو الآمر؟

قال: معى أنه الطارح، لأنه المحدث، وان صح الآخر على الآمر أمر يجب عليه، ويكون مطاعا أخذا بذلك جميعا مثل من أمر صبية أو عبدا أو من له الطاعة عليه، وان أقر على حال أنه أمره أن يطرح في الطريق، أو قامت عليه البينة بذلك، لأنه صح عليه ما لا يسعه، فان

عدم

أحدهما أخذ الحاضر بذلك