الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٧-
197 -
-
قال: معى ازالته على من أحدثه في معنى اللازم فيما بينه وبين الله، وفى الحكم اذا كان الجدار لهذا، فهو مأخوذ بمعنى الحكم بازالته لثبوت الحجة في الطريق، وأرجو أن لا يكون عليه اثم مالم تأخذه الحجة
في ذلك.
* مسألة:
عن الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد رضيه الله: قلت له: فهل لمن أراد أن يخرج سمادا من منزله، أن يطرحه في الطريق الجائز أو غير الجايز مثل يوم يوم أو يومين، أو نصف يوم الى أن يحمله؟
قال: معى أن في بعض المقول: أن ليس له ذلك على حال، ويمنع
من ذلك
وفى بعض القول: أن له أن ينتفع بالطريق الجائز، وفي نسخة بالطرق الجوائز مالم تبن في ذلك مضرة فيطرحه في أول النهار ويخرجه
في آخره.
قال أبو عبد الله محمد بن ابراهيم رحمه الله: في التراب يطرحه فى أول النهار، ويخرجه فى آخره اذا لم يكن تراب نجس وذلك معنى
قوله
* مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام: إن الطريق مشتركة المنافع بين الناس،
والله أعلم رجع.