الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٨-
198 -
-
* مسالة:
وقال القاضي أبو على: قال بعض الفقهاء: انه من سقف على طريق جائز مالم يضر بالركبان أنه لا بأس به في بعض القول،
والله أعلم.
فصل
في الانتفاع من الطريق والخلاص ما يلزم لها من المضار
وأما الذى حمل ترابا من طريق جائز:
فقال
الناس
من قال: ذلك كله قليله وكثيره محجور، لأنه يجمع وعليهم صلاحه فيجعل جميع ذلك، وما كان له قيمة وثمن في صلاح
ال الطريق
وقال من قال: يأخذ من ذلك ما كان للطريق فيه صلاح، ولا تبعة
عليه
وقال من قال: انما يأخذ من ذلك مثل ما يتبين به ايتخلص به به مما يلزمه من أرض الناس، مثل الخلاص من ذلك مما ليس فيه مضرة.
وقال من قال: يجوز أن يأخذ من الطريق الجائز مالم يكن في ذلك مضرة، وان أخر فى ذلك مضرة أصلح ما أخر، يرد ترابا مثله أو اصلاحه، ولا تبعة عليه، وهذا القول معنا هو أوسع، ولا بأس بالأخذ به ان
شاء الله
وأما الطريق التى غير جائزة فانها تكون بمنزلة المربوبة، ولا يجوز
ذلك الا برأى أصحاب الأموال التى الطريق لهم حتى تصير جائزة