جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٩٩

-

1990

-

* مسالة:

عن أبى الحوارى: وعمن يحمل من الطريق ترابا يعقر به قطعته،

هل يجوز له ذلك؟

فاذا كانت طريقا جائزة فلا بأس بذلك مالم يضر بالطريق

* مسألة:

أحسب عن أبي الحسن: وسألته عمن احتاج الى تراب، هل له

أن يأخذ من الطريق ترابا يستنفع به؟

قال: ان كان ذلك لا يضر بالطريق لم أر عليه شيئا

قلت: ان كان في الطريق مكان مرتفع فنسفه رجل، وحمل ترابه، أو كان فى الطريق موضعا خافقا، وأراد أن يطرح فيه ترابا يساوى الطريق، هل له ذلك؟

قال: ان كان أراد فعله ذلك صلاحا للطريق، واياه أراد فقد عمل صلاحا اذا كان ذلك العمل يرى أنه صلاح للطريق، وان كان انما أراد أن يأخذ التراب من الطريق من المكان الرفيع لمنفعته، أو أراد أن يطرح التراب في الطريق في الموضع المخافق من الطريق لمنفعته، واياه أراد فليس له ذلك اذا كانت المنفعة له.

قلت له: ما تقول فيمن أخذ من الطريق ترابا مما يطرح في الطريق، مثل البدوع التي تطرح في الطريق، هل عليه ضمان التراب الذي أخذه من الطريق لصاحب الأرض، الذى طرح تراب أرضه في الطريق؟