جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٠

-

قال: ليس له أن يأخذ من ذلك التراب الا برأى صاحب التراب، لأن صاحب التراب مأخوذ باخراجه من الطريق ان احتسب عليه أحد ورفع عليه، حكم عليه باخراج ترابه من الطريق، وان أراد هو التوبة ولم يكن حكم عليه، فعليه أن يخرج ترابه من الطريق، ولا يسعه طرح ترابه في الطريق

ومن أراد أن يأخذ من ذلك الذى مطروح في الطريق، لم يكن له أن يأخذ منه الا برأى من صاحب التراب، فان أذن له بحمله فله أن يحمل ما أراد منه اذا كان قد أذن له أن يحمل منه ما أراد، فان كان كان صاحب التراب عرف منه الاباحة فى هذا التراب لم يستأذن بعد أن عرف منهم الاباحة فيه.