جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠١

-

باب

في الانتفاع بالجدر وفيمن أراد أن يبنى أو يزرع بجنب غيره ولم يفسح وفي كمام الجدر

والفرق بين الكمام والميزاب وفي المباناة

والمنزل اذا كان علوه الأحد وسفله لآخر وفيما

يلزم ويؤمر به من أراد طلوع المنازل أو النخل وفيمن فسل أو غرس أو عمر في

مال والده أو امرأته أو ابنه أو أمه وفي السماد الذى يكون في المنزل وغيره

قلت له: ما تقول فى الجدار اذا كان عليه كمام بالشوك، ثم مات محدثة، فهل يثبت مالم يصح باطله؟

قال: هكذا عندى

قلت له: فان وقع الجدار ثم عاد الوارث أنشأه، هل له أن يكممه

مثل ما كان في الأول

قال: معى أن ليس له ذلك

قلت له: فان فعل أيحكم عليه الحاكم بصرفه؟

قال: هكذا عندى

قلت له: وكذلك ان كان فى المنزل ميزاب على الطريق، ومات

محدثه، هل يكون مثل الكمام؟