الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦3060
-
مسألة:
رمنه: والوصى يلزمه أن يقتضى حقوق الهالك، وأن يقضى الحقوق التى على الهالك، وأن ينفذ وصاياه، إلا أن يشترط الموصى شيئا من الشروط؟
فله شرطه، وليس للوصى أن يحلف الذين عليهم الحقوق للهالك إلا
أنه يكون وارثاً، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: والحجة اذا لم يصح للوصى الأمين أن يتجر بها، كانت الحجة بدراهم قليلة أو كثيرة ما يفعل بها الوصى؟
فعلى ما وصفت، أن الوصى يجتهد غاية الاجتهاد في إنفاذ وصايا الهالك، وان لم يمكنه انفاذ الوصايا فى وقته، فانه يرفع الدراهم الموصى بها عند ثقة من ثقات المسلمين؛ فاذا فعل ذلك فقد حلت له أجرته، ولو رد عليه ذلك الثقة تلك الدراهم التي رفعها عنده،
والله أعلم
•
* مسالة:
ومنه: وان ظهرت ورقة للهالك مكتوب فيها حق حال أو غير حال، على أحد من الناس، أو مكتوب له فيها مال بيع الخيار، انقضت مدته أو لم تنقض، وقال الذى مكتوب عليه الحق: ما على للهالك حق وأنكر أو قال: على كذا وكذا أقل مما في الورقة، أيصدقه الوصى أم لا، وهل عليه يمين أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا كانت الورقة بخط من يجوز خطه عند