الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٣-
فصل
في الانتفاع بالجدر
ومن اتكأ بجدار قوم فانحت منه تراب يسير، فأرجو أنه قال
لا بأس به.
مسألة:
ومن اتكأ بجدار الناس مثل الطريق الجائزة ودور الأسواق، والمجالس التي يقعد الناس فيها، ويعلق بهم التراب أو لا يعلق؟
فأما من دخل الى قوم برأيهم، واتكا فلا أرى بذلك بأسا، وكذلك في الأسواق وغيرها، الا أن ينثلم من الجدر أو غيرها شيء فيستحلهم
من ذلك
وأما من يتكيء بالجدر في الطرق، فعن أبي معاوية أنه لا بأس بما علقه من التراب الطاهر بالجدر حتى يعلقه شيء من نفس الجدار، فيستحل أهله ذلك من
مسألة:
وقيل: عن رجل من أهل نزوى أنه دخل على الفضل بن الحواري في منزله قال: فلما قعدت عبثت بغلظة من الأرض، فقال لي أبو الحواري: لا تفعل هكذا في شيء مما كان للناس، ومن قبلى أنا ليس عليك، ولكن احذرك مثل هذا من قبل غيرى
مسألة:
وكان أبو معاوية رحمه الله لا يمشى فى طريق لا يعرف حدها الا
٦٬٠٦١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.