جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٤

-

204

-

بقائد، وكان يضع أصبع يده بالحائط، ثم يرى ما لصق بها من غبار فيقول: هذا مال والمرء أحق بمنافع ماله من غيره، وان قل الا باذن صاحبه

وكان غيره يضع أصبعه في الجدار ثم يرى ما لصق بها من تراب فيقول: هذا غبار لا بأس به، ويقول: انه لا قيمة له، وأن مالا قيمة له فلا ضمان فيه، ويقول انه مكن لعله أن مكن كفه منه لم يستأخذ له.

انقضى

فضل

فيمن أراد أن يبنى أو يزرع بجنب غيره ولم يفسح

وسألته عن جدار ثلاثة أذرع لقوم، كم حريمه الذى يمنع منه

الضرر؟

قال: ثلاثة أذرع للماء وللحفر ذراع.

مسألة:

وعن القاضي قريش بن قريش، فى رجل له جدار، وخلفه أرض، فأراد صاحبها أن يزرعها، كم يكون حريم حد الجدار؟

قال: الذي عرفت أن الجدار يحكم له بذراعين في الخراب، وأما فى العمار فلا يحكم له بشيء مالم يكن له حريم، والله أعلم

مسالة:

ويفسح عن الجدار الفسل والماء والزراعة، بقدر أنه لا مضرة عليها

ما يرى العدول