جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٥

205

-

قال غيره: يفسح صاحب الفسل عن الجدار ذراعا، ثم يغسل في قول من لم ير الفسح، ومن رأى الفسح أمر بثلاثة أذرع ثم يفسل من ورائها، ويفسح عن الجدار الماء يترك بينهما وبين الماء ما لا

الماء الجدار

يمس

وان دخل أصل الشجرة فى أرض غير صاحبها، فان أخر أصلها بجدار رجل قطع حتى لا يضره، ولا يحركه ولا يكسره، وان شاء يقطع ما يضر بجداره.

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعن رجل له منزل ولرجل آخر أرض خلف جدار هذا المنزل، وكان صاحب الأرض يزرع أرضه ان شاء، ويدعها ان شاء فادعى صاحب المنزل من خلف جداره مما يلى أرض الرجل صاحب الأرض فقال: هذا لى، وقال صاحب الأرض: هذه أرضى أنا، وليس بينهما اتصال في الأرض، جدار صاحب المنزل محيط مختلط بمنزله، وأرض صاحب الأرض من وراء ذلك؟

فعلى ما وصفت، فقد قالوا: أن الجدر قواطع، وليس للبيت من خلف جدار شيء الا أن يكون خلفه عن قائم، فقد اختلف في ذلك:

فقال من قال: ان العز لصاحب البيت

وقال من قال: العز لصاحب الأرض

وقال من قال: هو بينهما نصفان، وبهذا القول نأخذ، وذلك اذا

لم يكن مع

أحدهما بينة على ما يدعى والأيمان بينهما

مسألة:

من الحاشية: وعن جدار بين بيتين، ففسل صاحب بعض البيتين