الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٦نخلة أو شجرة قرب الجدار الذي بينهما، أيثبت له ذلك أم لا، أم لذلك
حد محدود؟
جوابه: فجائز له فى النخلة، وان فسح ثلاثة أذرع على قول، وفى الشجرة التى تحرك عروقها الجدار فتبعد بقدر ما لا تضر بالجدار، وان دخلت العروق قطعت بالحديد لئلا يحرك الجدار، وقيل: حد الشجرة ستة أذرع مالم تقع المضرة على الجدار، والله أعلم. رجع.
*
مسألة:
واذا ابتنى رجل جدارا فى أرضه قرب جدار رجل، وألصقه بجدار الرجل، فقال صاحب الجدار للذى ابتنى حديثا: لا تبنى جدارك بجدارى؟
فليس له أن يمنعه من ذلك، لأنه قد استفرغ ما كان له، الا أن
يكون جداره مضرا بجدار الأول فلا يضر عليه
* مسألة:
ومن بنى فى أرضه، واستفرغها كلها، ولم يدع عزا لجداره، فأراد صاحب الأرض التي تليه أن يزرع ويسقى، فقال الذي بنى دع نجداري
عزا؟
فليس له من
ذلك، لأنه قد استفرغ أرضه كلها ولكن يدع ما يرد
المستحقة لئلا يمس الماء جدار الرجل
مسألة:
عن أبي سعيد: وسئل عن رجل يغسل صرمة في ماله، كم عليه أن
يفسح عن أرض جاره؟