جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

307

-

المسلمين، فجميع ما فيها ثابت على من عليه الحق، ولا يقبل قوله أنه سلم ما فيها أو بعضها إلا بالبينة العادلة، وليس للوصى أن يصدقه على ما قال، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وتعقد حجة الهالك في بلدة، أم يجوز في غير بلده؟

فعلى ما وصفت، أما عقد الحجة فجائز فى كل بلد، وأما الخروج الى الحج فلا يكون الا من بلد الموصى، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا أراد الأجير شيئا من الدراهم ليستعين بها على

الزاد، أيجوز للوصى أن يسلم له من مال الميت أم لا؟

فعلي ما وصفت، لا يعجبنى للوصى أن يعطى الأجير شيئا من در اهم الحجة، إلا أن يكون الورثة بالغين، ورضوا بذلك، فذلك جائز،

والله أعلم

* مسالة:

ومنه: وفى رجل أوصى لابنه بأربعمائة لارية فضة، ومات وجعل وصيا، ثم أراد الوصى أن شيئا من الأصول ماء أو أرضا يبيع أو نخلا، وأراد على نظر الصلاح لليتيم أن يشترى له شيئا من هذه الأصول بالدراهم التي خلفها أبوه أيجوز أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن الشراء لليتيم لا يثبت في الحكم، وعلى نظر الصلاح جائز، فاذا بلغ اليتيم فله الخيار بين أن يتم البيع، وله غلته