جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢١

2210

-

حمله، وان طرحت حطبا أو جذوعا، جاز حمله، لأن السماد مما يصلح يصلح الأرض

وكلما يصلح الأرض من سماد أى مدر أو دحى، فهو صلاح لها مما أكبسها السيل أو غيره، فلا يجوز أخذه، والحطب ونحوه مما ليس يجانسها، ولا ولا هر صلاح لها فجائز اذا لم يكن ملكا لأربابها، وكذلك لا يجوز أخذ الماء منها، لأن ذلك نفع لها.

مسألة:

وحفظت أن نقط السماد من أموال الناس لا يجوز، ولا مما كسبت أروضهم من السماد، ولا مما حمله السيل فاكتسبه أروض الناس، والتقاط الحطب اذا كان مباحا يتعارف الناس جاز، وان كان يمنع

لم يجز.

* مسألة:

سألت عما حمل السيل من النخل والسماد؟

فلا يأخذ من نخل الناس، ولا من سمادهم شيئا الا برأيهم فمن يلى واحد من جذب النخل، وأخذ من السماد مما حمل السيل، فليرده على أهله، وان لم يعرفهم فليتصدق بثمن على الفقراء

واذا لم يعرف أهله من أى بلدة، فاذا عرف البلدة فرقه على

الفقراء، فقراء البلد

مسألة:

من أحكام أبي سعيد: عن رجل له أرض على الوادى فدخلها