الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٢-
222
-
السيل، وطرح فيها سمادا وحمالة، هل يجوز لأحد من الناس أن يحمل من ذلك السماد والحمالة من الأرض أرض هذا الرجل؟
قال: معى
أنه قد قيل: انه اذا كان مباحا في الأصل لم يكن محجورا بوقوعه فى ملك هذا مالم يسبق اليه هو بقبض يد، لأن الأرض ليست بيد لغيرها، مما وقع من المباح أو المحجور، المحجور فيها محجور عليه وعلى غيره، المباح فيها مباحا له ولغيره.
مسألة:
وعمن يبيع
القصب أم لا؟
قصب ذرة بسماد يثبت السماد على المشترى مشترى
لا يجوز اذا كان نسيئة، والله أعلم.
* مسالة:
وسئل عن رجل قدم رجلا دراهم بسماد معروف، لكل درهم كيل معروف من السماد المعروف، ثم مات الذي عليه السماد، ولم يوص للذى له السماد بشيء فوجد من له عليه هذا السماد من يوصله الى حقه من سماد الهالك، قلت: هل له أن يأخذ حقه فى السريرة من سماد الهالك بقدر الذى له على الهالك من السماد؟
قال: معى ان هذه التقدمة لا تثبت الا أن يكون الى أجل معروف بكيل معروف من نوع معروف، لا يختلف، فاذا لم يكن فيه الأجل المعروف أو كان فيه معنى جهالة لم تثبت، وانما عليه الدراهم التي تقدمها، فان قدر على أخذ دراهمه كان له ذلك أو ثمنها من ماله بعد أن لا يقدر على الانصاف بالعدل من طريق الحكم.