الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨*
—
-
وبين أن ينقضه، ولا غلة له فيما مضى، وعلى المشترى القيام بهذا المال، وان ترك الشراء فذلك أسلم، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وأم اليتيم اذا كانت أمينة يجوز أن تقبض دراهم ابنها اليتيم الموصى له بها أو غير الموصى له بها، ويبريء الوصى أم لا؟
فنعم جائز ذلك، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وما تقول فى الموصى اذا أمر دلالا أن ينادى على مال الهالك أورثة بيته، وجميع ما خلفه على من أجرة الدلال تخرج من جملة مال الهالك أم لا؟
فنعم، أجرته من رأس المال، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفى الموصى اذا باع من مال الهالك لقضاء دينه، وانفاذ وصاياه، وقبض المشترى المال، وهاس وزرع وسقى، ثم جاء أحد الورثة وقال: أنا لا أبيع تصيبى منه، أنا أسلم ما يجب على من دين الهالك ووصاياه بعد مدة من الزمان، وهو فى البلد حاضر أيجوز له الرجوع
أم لا؟
فعلى ما وصفت، ان كان الوصى قد احتج على الورثة فلم يفدوا نصيبهم، فلا رجعة لهم، وان كان لم يحتج عليهم، وكان اذا فدى بعض المورثة نصيبه لا ينقص المال عن الوفاء، فله أن يفدى نصيبه، والله أعلم.