الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٣223
-
قلت: وكذلك ان كانت تقدمة هذه الدراهم بهذا السماد على غير كيل من المكاكيك معروف، الا أنه كل درهم من هذه الدراهم بخمسة أثواج من السماد، فمات المتقدم بالسماد على هذه الصفة، وخلف أيتاما، هل له لمن قدمه هذا السماد أن يقبض سمادا من مال الهالك على هذه الصفة؟
قال: معى أن هذا لا يثبت، وانما له ما قبضه من المتقدم من
الدراهم قلت له: فان ثبت له السماد فى مال الهالك، وقد قدمه على هذه الصفة، ولم يثبت له سماد فى مال من له عليه هذه الدراهم التي قدمه اياها بسماد، ولم يوص له الميت بشيء، ولا وجد من يوصله الى حقه، هل له أن يأخذ من مال الهالك اذا قدر على ذلك في السريرة دراهم، مثل ما قدم الهالك، أو سمادا بقيمة الدراهم التي له على الهالك، أو
Y
يجوز له ذلك؟
قال: معى
دراهم
أنه قد مضى القول فى هذا، وله أن يأخذ حقه أو عروضا ان لم يقدر على الدراهم، اذا لم يقدر على انصاف بالحكم •
*
مسألة:
وسئل عن رجل اتفق هو ورجل على سماد اشتراه بكيل معروف، فقال المشترى لصاحب السماد: احمله الى الضاحية حتى أكيله منك، فحمله صاحب السماد الى القطعة، أو حملة المشترى ولم يكتله، ثم
جاء السيل فحمل السماد، هل يلزم المشترى في ذلك شيء؟
قال: معنى
أنه اذا حمل السماد برأى صاحب السماد، على أن يكون
الكيل والبيع في الضاحية اذا صار الى القطعة، لم يبين أن عليه ضمانا اذا تلف قبل الكيل والقبض