جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٤

-

2240

-

فصل

في السماد الذى يكون فى المنزل والمال وغيره

وسألته عن رجل استأجر منزلا فجمع فيه سمادا، لمن يكون

السماد للساكن أو لصاحب المنزل؟

قال: للساكن

قلت: فان أسكنه بلا أجرة؟

قال: السماد للساكن

قلت: فان كان الساكن يكسح المنزل، ويطرح من تراب المنزل في

السماد؟

قال: التراب لصاحب المنزل والسماد لصاحبه.

قلت: فان رد عليه ترابا مثل ترابه، هل له أن يحمل جملة السماد؟

قال: نعم

قلت له: فان أسكنه على شرط أن السماد لصاحب المنزل؟

قال: له الكراء والسماد للساكن، لأن هذا مجهول فلا يثبت

قلت: فان سلم المساكن السماد، وطابت به نفسه؟

قال: فذلك جائز يطيب قلبه

مسالة:

•

من منثورة: وسألته عمن له بيت أسكنه رجلا، على أن مما الرجل من السماد فهو له يثبت ذلك؟

جمع