الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٥-
225
-
قال: نعم، هذا شرط يثبت عليه، ووجدت أنه لا يثبت لأنه مجهول:
والله أعلم.
مسألة:
وقال فى السيول التي تجرى فى الأودية، فتحمل السيل فتطرحه في أرضين أملاك الناس: انه لا يجوز لأحد أن يحمل من ذلك شيئا
قلت: فما تقول فى الحطب والجذوع، الذي يلقيه السيل فيها أيجوز لأحد أخذ ذلك منها؟
قال: نعم
قلت: فما الفرق بين السماد والحطب، للذي منع أخذه؟
قال: الفرق في ذلك أن السماد مما يصلح الأرض، وكلما كان مما يصلحها ويجانسها مثل المدر والدحى، والذى هو صلاح لها مما أكبسها السيل وغيره وهو صلاح لها، فلا يجوز أن يأخذه منها، والحطب ونحوه مما ليس يجانسها، ولا هو صلاح لها، فجائز أخذه منها اذا لم يكن ملكا لأربابها، والله أعلم
قلت: وكذلك أخذ الماء منها لايجوز؟
قال: نعم.
* مسالة:
وعن رجل باع بيتا فيه سماد، ولم يشترط البائع ولا المشترى،
فلمن يكون؟
(م 15 - جواهر الآثار جـ 19)
٦٬٠٨٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.