الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٦226
-
فعلى ما وصفت، فان كان السماد مجموعا فالسماد للبائع اذا لم يشترطه المشترى، كان ترابا أو غير تراب فان كان من التراب غير فالسماد للمشترى اذا كان ترابا، وإن كان غير تراب مثل البحر
مجموع
والكنيف فهو للبائع
مسألة:
في الدعوى فى السماد، وأما السماد فقد قيل انما كان مجتمعا في المنزل من السماد، فالقول فيه قول الساكن له دون رب المنزل، والساكن هو ذو اليد فيما اجتمع من السماد، وما كان متفرقا غير فحكمه مجموع
حكم المنزل، والقول فيه قول رب المنزل
فصل
* مسالة:
وعن رجل يقتعد أرضا من رجل، فلما زرعها أو دخل في عملها باع له الأرض صاحبها مذهى رضمت وزرعت، قلت: لمن تكون القعادة،
للمشترى أو للبائع؟
فاذا باعها من قبل أن تدرك الثمرة فالقعادة للمشترى الا أن يشترطها البائع، وان كانت قد أدركت فهى للبائع الا أن يشترط ذلك المشترى،
والله أعلم
* مسالة:
وسألته عن أرض باعها صاحبها، وهى مكراة بستة دراهم أو بخمسة أقفزة، والزرع قد خلاله شهر أو شهران، لمن تكون الأجرة، للبائع
أو للمشترى؟