الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٧227
-
قال: يوجد أنه اذا كان الزارع غير البائع والمشترى، غفى ذلك
اختلاف منهم، من أفسد البيع
ومنهم من أجازه، وكانت الأجرة للبائع
•
وأما محمد بن محبوب: أجاز البيع، وجعل الأجرة بقسمة الشهور
للبائع والمشترى والله أعلم
* مسألة:
وعمن يستأجر بئرا ليزرعها ثم ينزح ماءها من يلزم حفر البئر هذه؟
قال: يلزم رب البئر
مسألة:
فى رجلين اشتركا في زراعة فى قطعة أرض لأحدهما، ولم يشترط صاحب الأرض على شريكه القعادة، فلما حصد الزراعة طلب القعادة،
هل له ذلك؟
قال: لا.
* مسالة:
وقال: من شارك رجلا فى الزراعة فى أرض نفسه أو أرض غيره قد اكتراها، ولم يشترط على الشريك أجرة الأرض الى أن حصد الزرع: وطلب منه أجرة الأرض، لم يلزم الشريك له أجرة في ذلك حتى يشترط عليه الأجرة، أجرة الأرض عند المشارك، والله أعلم.
٦٬٠٨٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.