جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٧

227

-

قال: يوجد أنه اذا كان الزارع غير البائع والمشترى، غفى ذلك

اختلاف منهم، من أفسد البيع

ومنهم من أجازه، وكانت الأجرة للبائع

•

وأما محمد بن محبوب: أجاز البيع، وجعل الأجرة بقسمة الشهور

للبائع والمشترى والله أعلم

* مسألة:

وعمن يستأجر بئرا ليزرعها ثم ينزح ماءها من يلزم حفر البئر هذه؟

قال: يلزم رب البئر

مسألة:

فى رجلين اشتركا في زراعة فى قطعة أرض لأحدهما، ولم يشترط صاحب الأرض على شريكه القعادة، فلما حصد الزراعة طلب القعادة،

هل له ذلك؟

قال: لا.

* مسالة:

وقال: من شارك رجلا فى الزراعة فى أرض نفسه أو أرض غيره قد اكتراها، ولم يشترط على الشريك أجرة الأرض الى أن حصد الزرع: وطلب منه أجرة الأرض، لم يلزم الشريك له أجرة في ذلك حتى يشترط عليه الأجرة، أجرة الأرض عند المشارك، والله أعلم.