الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٨228 -
-
باب
العمل والعمال وفى العمل على غير شرط وفى
العامل وقرضه وعطيته وما يثبت له وما
يجوز من ذلك وفى قبالة النخل وعامل
النخل واخراج العامل
قال أبو المؤثر: من استعمل عمالا على أرضه بجزء مسمى يزرعونها له بالنصف أو بالثلث، أو أقل أو أكثر، فلا بأس بذلك، وكذلك من رفع أرضا الى صاحب ثور يزجرونها بجزء مسمى فهو جائز على ما اتفقا عليه
وكان محمد بن محبوب يقول: الثور شريك، وأنا أقول: ان استأجر
الثور بأجرة مسماة فله الاجارة وليسه بشريك.
مسألة:
وعن أبي سعيد رحمه الله قلت: فرجل سقى أرضا ونبتت، وخلى لها ما شاء الله، ثم قال لآخر: اعمل كذا وكذا فيها، ولك فيها كذا وكذا في الزراعة، هل يجوز ذلك؟
قال: معى
بسهم معروف منها
أنه يثبت هذا على قول من يثبت المشاركة في الزراعة
قلت: فرجل باع رجلا عناه فى هذه الزراعة، وقد نبتت، وعنا فيها فقال: أنا أبيعك عنائى فى هذه الزراعة بكذا وكذا، هل يجوز؟
قال: لا يبين لى اجازة ذلك، لأنه ليس له عناء، وانما عناءه على