الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٩رب المال على قول من لا يثبت المشاركة، وله حصته في المال على قول من يجيز المشاركة
قلت: فاذا اتفق هو ورب المال، أعنى العامل على أن يعطيه بعنائه
عنده حبا، هل يجوز ذلك على الاتفاق؟
قال: هكذا عندى.
قلت: فان اتفقا على أن يرد عليه حبا مسمى بما عنى عنده، ويكون الحب الى أجل، هل يجوز ذلك؟
قال: معى
أنه ان تتامما على ذلك تم ان شاء الله، ولا يدخل فيه
معنى الرياء الذى لا يجوز فيه المتاممة
مسألة:
قلت له: ما تقول في رجل شارك رجلا على مشاركة ثابتة، ونقض وحضر نقضه، ثم بدا لصاحب الأرض تركها، وطلب العمال أن يمروا على المشاركة حتى يحصدوا الثمرة، ما الحكم فيها في ذلك؟
قال: معى
أنه
من قول بعض أهل العلم أنه اذا شاركه بمال معروف
ثبتت المشاركة، ولو لم يعمل العامل شيئا، ومن بعض قولهم أنه لا يثبت حتى يدخل فى العمل شيء، فاذا دخل فى العمل بشيء قليل أو كثير
ثبتت المشاركة
ومعى
أنه في بعض قولهم أنه لو دخل فى العمل بشيء مالم يخضر،
فلا تثبت المشاركة في الحكم، ويكون له عناءه فى الحكم خرج أو أخرج.
ومعى أنه من يقول بالخضرة، فان كان رسم البلد أن النقض هو