جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٠

230

-

الخضرة لتلك الزراعة التى تشاركا عليها فهو خضرة، فان كانت السنة غير ذلك أعجبنى أن يكون له سنة البلد

مسألة:

والذي باع مالا له عامل؟

قال: عمله له ثابت فى المال على حال، فان أراد المشترى النقض

فذلك له

مسألة:

وعن عامل يعمل لقوم مالهم، قلت: وقلبك مطمئن اليه أنهم جاعلون له أن يطنى ويحاول، هل يجوز لك ان تطنى من عنده فيجوز ذلك على حكم الاطمئنانة لا على حكم القضاء

مسألة:

رجل كان يسقى فحمل الماء في الساقية، ففاضت ولم يعلم، فأفسد زرع غيره، هل عليه ضمان؟

قال: اذا حمل من الماء مثل ما يتساقى به الناس، وسد أجائله سد مثله في النظر من العدول، لم يجب عليه شيء من ذلك على معنى قوله، وان كان يخرج ذلك فى النظر أنه أكثر من مثل ما يسقى به الناس من الماء في الساقية، أو لم يحكم الأجائل فكانه يلزمه ضمان ذلك

مسألة:

• *

وعن العامل اذا فضل عنده ما ان تركه فى الزرع أفسد الزرع ما

يصنع به؟