الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣١فكأنه
-
231
-
قال: اذا كانت السنة أن يصرف بقية الماء كان عليه ذلك
قلت: فيكون عليه ضمان الماء لربه؟
قال: اذا اجتهد فى صرف الضرر، وكان عليه ذلك في السنة يرجو أنه اذا صرفه لم يكن عليه لرب المال شيء.
مسألة:
وقال أبو سعيد: أن على المعامل أن يشاور رب المال، أين يسقى ماءه الا أن يكون قد جعل له أن يسقى ماءه حيث يريد.
قيل له: فان فضل في يده فضلة ماء ما يصنع في ذلك؟
قال:
معنى
أنه
يختلف في الساقية الجائزة اذا أراد أن يطرح الماء
فيها اذا جاز له أن يطلقه، واذا جاز له أن يطلقه واحتمل معنى الضرر في الوقت، وكأنه لم يلزمه اتباعه
مسألة:
وعن رجل أعطى رجلا مالا يعمله له، وكان يسقى من عند العمال وغيرهم، وقد يكون فى الماء شركاء غير أن صاحب المال لم يأمره بذلك، ولم يتقدم عليه، هل يسعه ما يفعل العامل من غير أن يأمره؟
فعلي ما وصفت، فلا بأس عليه في ذلك، وذلك على العامل اذا
كان ذلك بغير رأى صاحب المال
**
مسألة:
وأما الذى يدخل عاملا ماله وهو نخل وأرض، فعمل العامل ثم باع ماله، فقال المشترى: لم يعلمني أن له في المال عملا؟