جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٢

232

فاذا

ذلك بشاهدى عدل، أو باقرار المشترى فله عمله في ذلك صح المال حيث مازال المال، وان لم يصح ذلك فعمله على البائع لأنه أتلف

عمله فافهم ذلك

*

مسألة:

قلت له: وكذلك رجل له مال له فيه شريك يتيم فيستعملني في ذلك المال بأجر أو بغير أجر، وهو غير ثقة، أيجوز لى أن أعمل في ذلك المال؟

قال: نعم اذا كان شريكا

قلت له: وأخذ منه ما أعطانى من ثمرة ذلك المال؟

قال: نعم اذا كان شريكا جاز ذلك

مسألة:

: *

وسألته عن رجل أمر رجلا أن يقول لرجل يعمل له ماله، فقال له الرسول: انه لا يقول له، ثم قال له، وعمل الرجل مال الرجل، هل يلزم الأمر فى هذا شيء في هذا العمل؟

قال: اذا رآه يعمل ماله ولم يغير عليه، ولم ينكر وقد تقدم ما

قد تقدم لزمه له العمل

قلت له: فان أمر غير ثقة أن يقول لرجل يعمل له مالا هو عنه غائب،

ثم جاء الرسول اليه فقال: ان الرسول قد قال له، وانه قد عمل المال،

هل يكون ذلك حجة على صاحب المال؟

قال: نعم