الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٢232
فاذا
ذلك بشاهدى عدل، أو باقرار المشترى فله عمله في ذلك صح المال حيث مازال المال، وان لم يصح ذلك فعمله على البائع لأنه أتلف
عمله فافهم ذلك
*
مسألة:
قلت له: وكذلك رجل له مال له فيه شريك يتيم فيستعملني في ذلك المال بأجر أو بغير أجر، وهو غير ثقة، أيجوز لى أن أعمل في ذلك المال؟
قال: نعم اذا كان شريكا
قلت له: وأخذ منه ما أعطانى من ثمرة ذلك المال؟
قال: نعم اذا كان شريكا جاز ذلك
مسألة:
: *
وسألته عن رجل أمر رجلا أن يقول لرجل يعمل له ماله، فقال له الرسول: انه لا يقول له، ثم قال له، وعمل الرجل مال الرجل، هل يلزم الأمر فى هذا شيء في هذا العمل؟
قال: اذا رآه يعمل ماله ولم يغير عليه، ولم ينكر وقد تقدم ما
قد تقدم لزمه له العمل
قلت له: فان أمر غير ثقة أن يقول لرجل يعمل له مالا هو عنه غائب،
ثم جاء الرسول اليه فقال: ان الرسول قد قال له، وانه قد عمل المال،
هل يكون ذلك حجة على صاحب المال؟
قال: نعم