جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

- 309 -

-

مسالة:

ومنه وفى الوصى اذا رأى على الهالك أوراقا فيها

بيع

خيار

في ماله، أو هو مشتر ببيع الخيار، أيجب عليه القيام على من باع

عليه أو فداء ما اشترى منه أم لا؟

فعلى ما وصفت، لا قيام عليه في ذلك، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى الرجل اذا جعل وأصياءه المسلمين بعد موته، وترك وصيته عند ورثته أو غيرهم، ثم مات هذا الرجل أيدفع الذي في يده هذه الوصية الى من، ومن أولى بانفاذ هذه الوصية؟

فعلى ما وصفت، ان الوصية تدفع للحاكم ليقيم وكيلا ينفذ هذه

الوصية، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والوصى اذا أمر الدلال أن ينادى على مال الهالك على أن يكون الثمن حاضراً أو نادى عليه ثلاث جمع، أعنى الدلال، ثم بعد ذلك جاء أحد من الناس للوصى وقال له: نريد أن نشترى ذلك المال الذي أمرت ببيعه، ولكن ما عندنا دراهم حاضرة، ونريد أن تمهل علينا قدر شهر رمضان أو أقل أو أكثر

والذي جاء للوصى يريد شراء ذلك ال، ويريد أن يمهل عليه الوصى هو ملى، وربما يزيد فى ثمن المال، لأن ثمن المال هو غير قليل، وربما يعسر الناس احضار الثمن، وفى المهل صلاح لزيادة الثمن، هل يجوز للوصى أن ينفس في الصبر على هذه الصفة اذا كان البيع لقضاء دين الهالك،