جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٣

-

233

-

قلت له: فلى أن رجلا رأى رجلا يعمل له في ماله، فلم يغير ذلك عليه، ولم ينكر، هل يلزمه في ذلك له شيء؟

قال: يلزمه له العمل فى حكم الظاهر اذا لم ينكر ذلك عليه، ولم ذلك، لأن ترك المنكير حجة، وأما فيما بينه وبين الله، فاذا يغيره وصح لم يستعمله فليس عليه له شيء الا أن ينهاه لا يعمل له في ماله.

ومن غيره: ولا يلزم رب المال عماله من أدخله غيره الا أن يرضى

به أو يأذنه، وانما يلزم الآخر بالرضا والاذن

مسألة:

وسألته عن رجل يستعمل رجلا فى مال زوجته، أو مال والده، أو أخته، أو مال غيره بشيء مسمى، هل يثبت ذلك على صاحب المال، أو على المستعمل للعامل؟

قال: اذا كان ذلك المال له أو لزوجته أو لأخته، أو مال تبليه،

40

أو يلى القيام به، وكان ذلك مما يجوز من نحو هذا مما يقوم هو به، ويظن المعامل أن ذلك يجوز له، وعمل على ذلك، فله عمله، فان أتم ذلك صاحب المال، والا كان ذلك على المستعمل

وأما اذا كان المال مال أجنبي وليس هذا المال لمن يقوم هذا له، ولا تبليه ولا لعنائه، ولا يعمله ولا يحوطه، وذلك يعمله العامل، فليس للعامل على صاحب المال، ولا على المستعمل

مسألة:

عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: في بيدار الرجل يسوق