جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٤

234

-

حمارا عليه سماد للرجل، فيقع من السماد شيء، وصاحب الحمار بيدار أو أجير، أيضمن ما سقط من السماد أم لا؟

يقع

من

فعلى ما وصفت، فيعجبني ان لم يقع السماد فعله من حركة الحمار لم يكن عليه ضمان، والله أعلم

السماد

هو، وانما

وكذلك ان سد ماء وهو بيدار، فاندحقت أجالة من جملة الأجايل بعد سداده، أيضمن ما يندحق من الماء منها كان بيدارا أو أجيرا أم لا؟

فعلى ما وصفت، فلا أرى على من سد الأجالة ضمانا، والله أعلم. وغيره: أحسب عن أبى ابراهيم محمد بن سعيد وسألته، عمن

يعمل لرجل ماله، قلت: على من المساحي والمؤنة؟ قال: على العامل، لأنه سلم اليه ماله بعمله له بحصة.

*

مسألة:

من الزيادة المضافة: سألته عمن يجز مع الناس بالكرى، فينتثر منه السنبل وهو لا يتعمد لذلك، هل يلزمه ضمان ذلك الذي انتثر أم

لا ضمان عليه؟

قال: معى

أنه اذا كان برأيهم ولم يتعمد لذلك، ولم يمكنه الا

ذلك، وكان ذلك هي التعارف من عمل مثله في ذلك، فعندى أنه لا ضمان

مسالة:

ومن أخذ عاملا في زراعته فأفسدها، فجائز لصاحب العمل اخراجه

من العمل، ويحتسب له عناءه.