الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٥-
235
-
مسألة:
والعامل اذا تبرأ من العمل فى الزرع وغيره، وطلب عناءه، فله عناؤه في ذلك مثل عناء البلد، وان كرهه صاحب المال، وأراد اخراجه، وقد بذر واخضر أو سنبل، ففيه اختلاف من الفقهاء:
من قال متى رجعا فلهما الرجعة، وللعامل عناؤه ولو كان الحب
في الجنور
وقال آخرون: لهما الرجعة مالم يدخلا فى العمل، فاذا دخلا لم
يكن لهما رجعة
وقال آخرون: مالم بخضر فلهما الرجعة فاذا حصر فلا رجعة له
على العامل
فصل
في العمل على غير شرط
وسئل عن رجل أخذ رجلا أن يعمل له ثمرة عنده على غير شرط منهما، الا أنه على سبيل العمل يسهم، فعمل المعامل وحضر ومات، هل
يثبت له العمل؟
قال: معى
أنه قد قيل ذلك إذا حضر ثبت له العمل
قلت له: فيكون له كسنة البلد في العمل؟
قال: هكذا عندى أنه قيل
قلت له: فان اختلفت السنة؟
قال: معي
أنه يكون الوسط
من
ذلك
•
٦٬٠٩٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.