الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٦0 236
-
وقال من قال: اذا اختلفت السنة فى السنة في العمل كان له
العناء.
قلت له: فعلى قول من يقول: ان له كسنة البلد والوسط ان اختلفت ان كان رب المال قد أخذ عمالا، وشرط عليهم في العمل بالحصة، حصة محدودة، هل يكون هذا العامل تبعا لهؤلاء العمال؟
قال: معى
أنه لا يكون تبعا لهم فى ذلك الا أن يكون شرطهم أوسط
سنة البلد فله ذلك، وانما يكون له على أوسط سنة البلد
مسألة:
•
وقال أبو سعيد: اختلف عندى فى الأعمال المجهولة اذا دخل فيها
العمال:
فقال من قال: انه اذا دخل العامل فى عمل مجهول كان له وعليه تمامه، وله سنة البلد من الحصة في العمل.
وقال من قال: مالم يحضر
وقال من قال: غير ذلك.
قلت له: فاذا بسط النساج الثوب يكون كمن دخل في رضم الأرض
وعملها؟
قال: هكذا عندى.
٦٬٠٩٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.