جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٦

0 236

-

وقال من قال: اذا اختلفت السنة فى السنة في العمل كان له

العناء.

قلت له: فعلى قول من يقول: ان له كسنة البلد والوسط ان اختلفت ان كان رب المال قد أخذ عمالا، وشرط عليهم في العمل بالحصة، حصة محدودة، هل يكون هذا العامل تبعا لهؤلاء العمال؟

قال: معى

أنه لا يكون تبعا لهم فى ذلك الا أن يكون شرطهم أوسط

سنة البلد فله ذلك، وانما يكون له على أوسط سنة البلد

مسألة:

•

وقال أبو سعيد: اختلف عندى فى الأعمال المجهولة اذا دخل فيها

العمال:

فقال من قال: انه اذا دخل العامل فى عمل مجهول كان له وعليه تمامه، وله سنة البلد من الحصة في العمل.

وقال من قال: مالم يحضر

وقال من قال: غير ذلك.

قلت له: فاذا بسط النساج الثوب يكون كمن دخل في رضم الأرض

وعملها؟

قال: هكذا عندى.