الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٧237
فصل
وعن اليتيم، هل يجوز أن يقرض من مائه اذا فضل عن ماله أو يطنى له منه، وهل يساقي العمل شركاء اليتيم في البادة اذا كان ذلك أصلح للماء والنخل المختلطة في بعضها، وأرض متجاورة؟
فعلى ما وصفت، فلا يجوز ذلك الا لوكيل اليتيم اذا رأى ذلك صلاحا لليتيم، جاز للوكيل ذلك، وجاز لمن يفعل ذلك برأى الوكيل، ولا يجوز ذلك للعامل، ولا يجوز لأحد يفعل ذلك برأى العامل، الا أن يكون برأى الوكيل
مسألة:
من كتاب الأشياخ: وعمن يريد أن يجعل في نخلة بيدارا وفي زرعه عريفا، وشرط له قرض حب أو دراهم، هل يجوز هذا، أو يكون قرضا
جر منفعة؟
قال: هذا قرض على أجرة، وليس أراه كالقرض الذي جر منفعة لأن له أن يبايعه، فاذا قرضه جاز، والله أعلم.
مسألة:
،
ومن أتى الى عامل في ضيعة رجل، وحدثه وسأله عن شيء يحتاج
اليه، ويجد عنه معرفته، وهو مما يشتغل به عن ضيعة صاحبه؟
فالاثم على العامل فيما ضر من عمله الذى كان عليه اذا كان ذلك مما لا تسمح به نفس صاحبه، ويلحق ضيعته نقصان والاثم على السائل له والمحدث، وأما الصبي والخادم فلا يجعل للسائل أن يشغلهما عن
ضيعتهما