جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٨

-

238

-

في العامل وقرضه وعطيته وما يثبت له وما

يجوز من ذلك ومعاني ذلك

وعن رجل طلب الى عامل قرض ماء أو عطية أو نخلة يسحرها أو علفا أو شيئا من مال صاحب المال فأعطاه، هل يجوز للمعطى ذلك اذا كان المعامل ثقة أو غير ثقة؟

قال: لا أرى ذلك له الا أن يكون المعامل ثقة فيخبره أن صاحب المال قد أذن له فى ذلك، وقد رخص في ذلك من رخص حتى يعلم أن صاحب المال منكر

•

قلت: فان كان قد قيل ذلك من العامل، ولم يكن ثقة، ثم أردا

؟ التوبة كيف يصنع

قال يعلم بذلك صاحب المال، فأن وسع له والا غرم له الذي أخذ منه الا القرض، فان كان رد الى الذى أقرضه لم أر عليه غرما، ولا يعود الى ذلك الا أن يقول له رب المال: ان الذى أقرضه العامل من مالي فقضيته اياه لم يصر الى ما دفع الى ذلك، فأحب الى أن يدفعه الى

رب المال

*

مسالة:

وعن الأكار اذا أطعمنى شيئا من مال صاحبه الذي يعمل فيه،

أو زرعه؟

قال: لا بأس به، لأن الأكار شريك.