جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٩

-

239

-

قال المضيف: ولا يعجبنى ذلك الا مما قد قسم، وأما ما يقسم فلا الا أن يكون ثقة، والله أعلم

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن قول الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده)

أهو الزكاة أم غيرها؟

قال: عندى أنه قد قيل ذلك.

وقال من قال: انه المعروف، لأنه قال: (يوم حصاده) والحصاد هو الجزاز عندى لأن الزكاة انما تؤدى عند الكيل

* مسالة:

أبو القاسم سعيد بن محمد: يوجد في كتاب الجار يعطى ضبطا أو ضبطين لمن يكرم نحو هذا من قوله اذا أراد بذلك؟

قال: عندى أن ذلك لتفاضل أحوال الناس في منازلهم، لأنه قد يكون من الفقراء من يستحق أن يفضل على غيره من عظم حقه، أو فضل يكون له في الاسلام

قيل له: فهذا اذا جعل له رب المال، أعنى جعل للعامل؟ قال: عندى أنه قد قيل ذلك، وقيل: ان ذلك جائز للعامل أن يطعم بغير رأى رب الماك، وقد قالوا: أن ذلك جائز للعامل من مال اليتيم أيضا، لأنه قد ثبت المعروف فى قول من يقول ذلك، وهذا المعنى من قوله.