الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٩-
239
-
قال المضيف: ولا يعجبنى ذلك الا مما قد قسم، وأما ما يقسم فلا الا أن يكون ثقة، والله أعلم
مسألة:
وسألت أبا سعيد عن قول الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده)
أهو الزكاة أم غيرها؟
قال: عندى أنه قد قيل ذلك.
وقال من قال: انه المعروف، لأنه قال: (يوم حصاده) والحصاد هو الجزاز عندى لأن الزكاة انما تؤدى عند الكيل
* مسالة:
أبو القاسم سعيد بن محمد: يوجد في كتاب الجار يعطى ضبطا أو ضبطين لمن يكرم نحو هذا من قوله اذا أراد بذلك؟
قال: عندى أن ذلك لتفاضل أحوال الناس في منازلهم، لأنه قد يكون من الفقراء من يستحق أن يفضل على غيره من عظم حقه، أو فضل يكون له في الاسلام
قيل له: فهذا اذا جعل له رب المال، أعنى جعل للعامل؟ قال: عندى أنه قد قيل ذلك، وقيل: ان ذلك جائز للعامل أن يطعم بغير رأى رب الماك، وقد قالوا: أن ذلك جائز للعامل من مال اليتيم أيضا، لأنه قد ثبت المعروف فى قول من يقول ذلك، وهذا المعنى من قوله.