جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٠

240

* مسالة:

وعمن طلب الى العامل شيئا من النبات فأعطوه، وقالوا: هذا من ذكر فلان، هل يجوز ذلك أن يأخذ من عندهم

فعلى: ما وصفت، فلا يجوز هذا الا أن يكون هذا ثقة، فاذا لم

يكن ثقة لم يجز أخذ ذلك من عنده.

وقلت: ان كان هذا رجل يعمل لرجل، فرأيته يطلع ذكرا له فخرج من النبات، ثم طلبت اليه فأعطاك، هل يجوز ذلك؟ فلا يجوز هذا الا من عند ثقة

* مسألة:

و عن عامل يعمل لقوم، قلت: وقلبك مطمئن اليه أنهم جاعلون له أن يطنى ويحاول، هل يجوز ذلك أن يطني من عنده؟ فيجوز ذلك على حكم الاطمئنانة لا حكم القضاء.

* مسألة:

من الحاشية: والأخ الثقة اذا رأيته فى نخلة لغيره يخرفها، فأطعمك فهو حلال لك اذا كان ثقة، وان كان غير ثقة، وقال: اني أطنيتها، أو أذن لي صاحبها؟

فلا تأكل ان أطعمك اذا علمت أنها لغيره، والله أعلم

وكذلك المولد أسير أنا واياه الى مال والده فيخرف لى رطبا وكذلك العنب والموز وأشباه ذلك أيجوز لى أن آكله، وكذلك ما أعصاني من أصول التين والرمان غير ذلك من الأشجار، أيجوز لى أكله؟