الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٤١241
الجواب: فهذه مثل الأولى اذا كان ثقة وتثق به • رجع الى الكتاب
وفي بيدار قال لى: انه طلب صرمة الى الذي يعمل، ثم انه أتاني بصرمة مقلوعة وقال: انها أيسعنى أخذها أم لا؟
فاذا ذكر أنه طلب لك صرمة وسلمها اليك، فان سكنت نفسك ولم ترتب في شيء من ذلك، وسعك فى الجائز، وان دخل في نفسك ريب فدع
ما يريبك
* مسالة:
ومن جواب أبى على موسى بن على: وعن رجل يعمل لرجل ماله، فاقترض عليه ماء بغير رأيه، فلما أراد أن يقضى الماء كره عليه صاحب الماء وقال: اني لم امرك أن تقترض على الماء انما أمرتك أن تسقى لى بمائي قل أو كثر؟
فما أرى على صاحب لمال شيئا الا أن يعلم أن ذلك الماء أصلح مال الرجل فانه يلزمه دون العامل
*
مسألة:
من الزيادة المضافة: واذا علم من رجل أنه لا يؤدى الزكاة فلا
بأس أن يعمل العامل معه
* مسالة:
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله: وسألته عن الحديد الذى يكون فى أيدى العمال للزراعات، ولعل عمال غائب
(م 16 - جواهر الآثار ج 19)