جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

-

ولا نفاذ وصاياه، والهالك مخلف أيتاما أيسع الوصى ذلك من أجل الأيتام، أم لا حجة للأيتام على الموصى فى ذلك أم بيعه الا بالنقد الحاضر والو نقص الثمن؟

فعلى ما وصفت، أن الوصى يبيع مال الهالك بالنقد، ولا يبيعه بالنسيئة، ولو نقص ثمن المال عن النسيئة وهي أسلم له دنيا وآخرة،

والله أعلم

* مسالة:

ومنه: واذا أوصى لصبي بشيء من الحق، أو ناله من ود ناله من وصيته الأقربين شيء، كيف الخلاص منه، كان له أب أو يتيم؟

فعلى ما وصفت، اذا كان له أب فيقبض له أباه، كان ثقة أو غير ثقة على قول.

وقول: حتى يكون الأب ثقة وأما غير الأب فلا يكون إلا الثقة الذي يقبض للأيتام، والله أعلم

مسألة:

ومنه: واذا أوصى لمسجد أو يتيم أو صبى أو من لا يملك أمره بشيء من أصل مال من نخل أو ماء أو بيت، أو دكان كيف الوجه في

انفاذهن؟

فعلى ما وصفت، ليس على الموصى غير الاعلام أن هذا المال أو

النخلة أوصى بها لكذا وكذا، والله أعلم.