جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٣

243

-

ــل

في قبالة النخل

ومن أعطى رجلا نخلا يعملها بجزء معروف، فجائز وليس مثل الأرض اذا أعطى رجل رجلا أرضه وماءه بجزء معروف، فليس هذا مثل

ذلك، وهذا الذي تنازع الناس فيه:

فقال بعضهم: هذا مما لا يجوز لأنه مجهول لا يوقف عليه على

مقدار ما يقع للعامل

وقال آخرون: انه جائز مثل النخل قياسا عليها

* مسالة:

ولا يجوز أخذ النخل قبالة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ما كان يجيزه أهل الجاهلية، وانما أجاز المسلم في شيء معروف من جنس معلوم، وضرب معلوم، إلى أجل معلوم، وكيل معلوم وبحضور

بيع

النقد

مع

العقد

مسألة:

ومن تضمن لرجل بستانا فيه أرض ونخل كل سنة بكذا درهما، وله هو ثمرة النخل، ويزرع ويعمر؟

فان هذا لا يجوز، وهذا يسمى عن أصحابنا القبالة، ولا يجوز

عندهم وهو أمر لا يثبت، ولا يجوز، وفاسد من وجوه شتى:

فوجه أن العوض الذي يصير اليه المتضمن غير معلوم ففسد من

هذه الجهة