الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٤244
1
ووجه أنه باع له ثمرة أرض ونخل معدومة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وبيع ما ليس معك، ونهى عن بيع المعارمة، وهذا بيع المعارمة، ونهى عن بيع الخضرة والمحاضرة، وعن الغرر، وهذا من بيع الخضرة والغرر، ولا يعلم ما يصير اليه من
بيع
ذلك.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو، يعنى ثمرة النخل، وهذه النخلة فلا ثمرة فيها، فلا يجوز هذا، وهذا عند المسلمين، فان أعطاه النخل ليسقيها له بجزء ثمرتها سدس فذلك ثابت عند المسلمين، وهى المساقاة التي فعل رسول الله صلى عليه سلم بخيبر، فأعطاهم أى عاملهم على سقى النخل بجزء
حرم
أو ربع
من ثمرتها
فان تقبل العامل النخل قبل حصادها بكذا وكذا من الثمرة، يسلمه اليه ويأخذ هو الثمرة يتصرف فيها فهذا أيضا لا يجوز من الوجوه التي ذكرتها، ومن وجه آخر أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المزابنة، وهو بيع ثمرة النخل بمكيله من الثمرة، والمزابنة وهو رنين التمر في الأوعية، فأحرى هذا الاسم يقول: لا يجوز بيع
الرنين التمر برنين تمر
مسألة:
فيما أحسب عن أبي سعيد رحمه الله: وقال: عندى أنه يختلف
في أجرة الأرض البيضاء:
وقال من قال: يجوز ذلك بالنقد والعروض