الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٥-
245
وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال الا بمشاركة.
وقال من قال: يجوز بالنقود، ولا يجوز بالعروض
قيل له: فان أخذ مالا من رجل نخلا وأرضا مقاطعة كل سنة شيء معروف من النقد، هل يكون سواء؟
قال: عندى أنه لا يكون سواء لمعنى النخل، ولا يجوز ذلك
قلت له: هل تثبت الأرض بمقدار من المقاطعة من القيمة، ويبطل مقدار ما يخص النخل من قيمة الأجرة؟
أنه
يجوز في ذلك الاختلاف: فعلى قول من يقول: ان
قال: معى الصفات تنتقض بدخول الفاسد فيها، فهو عندى يشبه الفاسد، و انتقاض ذلك كله، ولا يجوز لدخول الفاسد فيه
وعلى قول من يفسد الفاسد من ذلك، ويثبت ما لا فساد فيه، فهو عندى كذلك تثبت له الأرض بالقيمة من الأجرة، وتبطل النخل لعله ثمرتها، اذا لا يجوز بيعها قبل الدراك، الأن ذلك من الغرر، وهذا اذا كان يخرج تحرى ذلك من القيمة ويوقف عليه في نظر العدول، وان لم يوقف على ذلك ولم يستدل عليه، فيعجبني فساد الجميع، والله أعلم