جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٦

-

2460

فصل

عامل النخل واخراج العامل

وسألته عن رجل دفع الى رجل نخلا فسقاها حتى أطلعت النخل، ثم أراد صاحب النخل أن ينتزعها؟

قال: ان كان نبتها فليس له أن ينترعها من يده حتى تدرك الثمرة، وعلى العامل سقيها إلى ذلك، وان لم يكن نبتها فعليه أن يعطى العامل عناءه فيما سقى

وان كان النخل حمل منها شيئا، وشيء لم يحمل، هل على صاحب النخل أن يعطيه عناءه فيما لم يحمل؟

قال: يخبره صاحب النخل، فان شاء العامل أخذ فيما حمل، وليس له عناء فيما لم يحمل، وان شاء أعطاه عناءه في النخل كلها، وليس

فيما لم يحمل شيء

مسالة:

وسألته عن رجل أدخل رجلا يعمل له نخلا فشرط عليه العامل ثمرة موضع من نخلة، وحصة في العمل، قلت: هل يكون على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل الذى جعله للعامل على ذلك، دخل العامل في عمله؟

قال: ليس على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل الذي جعله للعامل الا أن يكون شرط عليه العامل أن لى من ثمرة نخلك هذا السدس، وأن ثمرة نخلك هذا خاصة، وعلى ذلك استعمله صاحب المال، فانا نرى أن على صاحب المال زكاة هذا النخل التي قاطع العامل عليها، على أن