جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٧

-

247

يعمل له نخله، ويكون له ثمرة هذا النخل، وسدس ما بقى من هذا المنخل، وان كان صاحب المال أعطى العامل ثمرة تلك النخل عطية له

فليس عليه فيها زكاة

*

مسالة:

وسئل عن رجل دخل في عمل نخل لرجل فنبته ومات وخلف يتامى، وكان هو وعامل آخر يعملانها، فقام هذا بالعمل الى أن حصدت الثمرة كيف الوجه فيما يجب لليتامى؟

قال: معى ان الوجه فى ذلك أن السهم لليتامى، والقائم بذلك خارج على معانى التطوع في الحكم، ويكون لورثة الهالك حصته على معنى المشاركة فى العمل

قلت: فاذا قام به على بينة أنه يأخذ عناءه من مال الهالك، وجهل معنى الحجة على الورثة، هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ان قدر على ذلك ان لم يرفع الى الحاكم حين دخوله فيما قام به؟

قال: اذا لم يكن يقدر على ذلك من بلوغ الحجة في الحكم اذا فعل ذلك رجوت أن يسعه فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم فلا يعجبني أن أوجبه له على الأيتام بدعواه فى مالهم، ولا يقرب الى ذلك الا بحجة، لأنه ظاهر أمره متطوع اذا لم يقم له حجة، والمال حاصل، وان كان الوارث يتيما فعليه أن يرجع ذلك الى الحاكم أو الى المسلمين، فان لم يبلغ الى الحجة فقد مضى القول فيما يسعه.

&

مسالة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: فأما العامل الذي دخل في العمل على غير شرط معروف، فهذا تثبت له سنة البلد في معاملاتهم، فادعيا